تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمثليات من العروض والشركة تصح فيها بدون ذلك . قول المتن : ( بعد عرضه ) هو أحسن من قول المحرر نصف . قول المتن : ( ويأذن له ) الأحسن ثم يأذن , واعلم أن هذا الإذن قائم مقام عقد الشركة . قوله : ( ولا يشترط علمهما إلخ ) ولا يشترط أيضا عقد شركة في الأثمان بعد نضوضها , خلافا للقاضي والمتولي , وقوله كل إلخ جواب عن اعتراض بأن لفظ كل غير محتاج إليه . قول المتن : ( ولا يشترط ) قيل يغني عن هذا قوله الآتي : إن الربح والخسران على قدر المالين . قول المتن : ( تساوي قدر المالين ) المتساوي هو المتماثل فيكون بين شيئين فأكثر , وقد أضافه المصنف لقدر المالين , وهو مفرد فلا بد أن يئول قدر المالين بقدريهما , أو يرتكب ما قاله الشارح رحمه الله . قول المتن : ( بقدرهما إلخ ) أي بقدر نسبتهما كما صرح به الشارح رحمه الله , وقوله : إذا أمكن إلخ . أشار إليه المصنف بقوله عند العقد أما لو علما النسبة , وجهلا القدر فإنه يصح بلا خلاف . قوله : ( ومأخذ الخلاف إلخ ) أي فالوجه الثاني يمنع لأنه يؤدي إلى الجهل بالقدر الذي يتصرف فيه , والذي يأذن فيه ثم هذه الصورة التي جعلها مأخذا لما يحتمل أن تكون شركة , وحينئذ فينبغي اشتراط إمكان المعرفة بعد ذلك كالصورة المنفية والوجه أن ذلك

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤١٩