عليه ومنع لكلامه ثم عبارة المنهاج تفيدك أن الإذن يفيده , فلو كان في لفظ الاشتراك فتكون الصيغة حاصلة به . قوله : ( ويشترط إلخ ) دخل ولي الطفل وتوقف فيه بعضهم من حيث إن الخلط قبل العقد , يكون مضرا منقصا للمال وفيه نظر . قوله : ( بكسر الواو ) أي لأنه ليس متعديا بل مطاوعا لفعل يتعدى إلى واحد , فيكون لازما فلا يبنى منه اسم المفعول . قوله : ( كالثياب ) أي لعدم إمكان الخلط فيها . قول المتن : ( وقيل تختص إلخ ) أي لأنه عقد تصرف في مال الغير للربح , فكان كالقراض ثم عبارة الكتاب توهم أن النقد يطلق على غير المضروب . قول المتن ( أو صفة إلخ ) من ثم تعلم أنه لو كان أحد النقدين من ضرب والآخر من ضرب آخر , لا يصح عقد الشركة عليه , والظاهر أن اختلاف القيمة في المثلي لا يلحق بذلك بل تصح الشركة فيه , ثم رأيت الرافعي نقل عن العراقيين أنه يكون الاشتراك بنسبة القيمة , وقال ابن الرفعة : يفسد كالصحاح والمكسرة . قول المتن : ( تمت الشركة ) أي فيكون هذا الإذن التابع لما ذكر مغنيا عن لفظ الشركة بل وكذا يقال , إذا وجد الإذن بعد الخلط وإن لم يذكرا لفظ الاشتراك , كما يؤخذ من كلام السبكي , ومن قول المنهاج : فيما مضى ويشترط فيها إلخ . قوله : ( من المتقوم ) وإلا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي