تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنواع ) أي مطلق الشركة لا الشركة الصحيحة . قوله : ( بأموالها ) قال السبكي : من غير خلط الأموال . قول المتن : ( وشركة العنان صحيحة ) أي بالإجماع . قوله : ( من عن الشيء ظهر ) أي لأن جوازها ظاهر بارز , وقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها , وقيل من عنان الدابة قال القاضي عياض : فعلى الأولين تكون العين مفتوحة , وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور . قول المتن : ( ويشترط فيهما إلخ ) اعلم أن الإسنوي رحمه الله نقل عن الشيخين أنهما قالا : لا بد من لفظ يدل على التجارة , نحو اتجر فيما شئت , وكذا اتجر على الأصح . قال : وأما لفظ التصرف المذكور في المنهاج كالمحرر , فإن قال تصرف فيها وفي أعواضها فقريب , وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن فيها فقط , وليس شركة إلا أن تقوم قرينة ا ه . فقول الشارح ومعلوم إلخ , رد

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤١٧