والثاني ) أي كما أن المعير للرهن يطالب بتخليصه , وفرق بأن الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ظاهر بخلاف هذا . قول المتن : ( فلا ) يدل عليه ﴿ صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت لما ضمنه أبو قتادة ﴾ , إذ لو كان له الرجوع فالدين باق . قوله : ( والثاني يقول إلخ ) وأيضا فالضامن قد يؤدي وقد لا يؤدي , فلم يقع الإذن في شيء يوجب الغرم . قول المتن : ( ولو أدى إلخ ) لو قال : بعتك الثوب بما ضمنته لك . رجع بالدين لا بأقل الأمرين على المختار في الروضة . قول المتن : ( فلا رجوع ) أي كما لو أنفق على دواب الغير بغير إذنه . قول المتن : ( رجع ) لحديث ﴿ المؤمنون عند شروطهم ﴾ . قول المتن : ( في الأصح ) بخلاف اغسل ثوبي إذا اقتصر عليه ونحو ذلك , والفرق المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . قول المتن : ( والأصح أن مصالحته ) لم يجر هذا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي