تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاف في مصالحة الضامن لأنه صالح عن حق عليه بخلاف هذا . قول المتن : ( في الأصح ) محل هذا الخلاف إذا مات الشاهد أو غاب أو رفعت الخصومة لحنفي , أما لو كان حاضرا وشهد وحلف معه , فإنه يرجع بلا خلاف نبه عليه ابن الرفعة . قول المتن : ( فإن لم يشهد ) إنما جعل الشارح فاعله خاصا بالضامن من أن المؤدي بغير ضمان حكمه كذلك كما سيجيء لأجل قول المتن الآتي : المضمون له . قول المتن : ( إن صدقه ) لو كان أمره بالإشهاد لم يرجع جزما , وهو ظاهر صورة المسألة عند السكوت .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤١٥