الصحيح . قوله : ( كما لو التزمه إلخ ) ولئلا يثبت للفرع مزية على الأصل . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) أي فصار ذلك . كما لو التزم عتق عبد مسلم أو مؤمن ونحو ذلك . قول المتن : ( وللمستحق ) هو شامل للوارث . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) لما في حديث أبي قتادة من أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ قال له قد وفى الله حق الغريم وبرئ الميت ﴾ , ووجه الثالث أنه تبرع يشترط فيه صدور علم , فيبطل الشرط فقط كما لو أعتق عبدا بشرط أن يعطيه درهما . قول المتن : ( ولا عكس ) بحث الزركشي أن يكون محل ذلك إذا أبرأه عن الضمان . قال : فلو قال أبرأتك عن الدين برئا لاتحاده وفيه نظر . قوله ( فله إلخ ) أي قياسا على تغريمه إذا غرم . قوله :
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٣