تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكفي إلخ ) أي لأنه حينئذ لم يسلمه الكفيل ولا أحد من جهته . قول المتن : ( وإن جهل مكانه ) لأنه لعجزه كالمعسر بالدين قول المتن : ( فيلزمه ) أي ومهما احتاج له من الكلفة فهي في ماله لأنها ناشئة عن التزامه . قوله : ( من مسافة القصر ) هي شاملة لأولها وما فوق الأول وهو كذلك . قول المتن ( وقيل إلخ ) أي كما في غيبة الولي وشاهد الأصل . قول المتن : ( ودفن ) قال السبكي : وقيل الدفن . قيل : تنقطع المطالبة بالإحضار . وعليه قال صاحب التنبيه : بطلب الكفالة به والأصح لا تنقطع المطالبة بالإحضار . قال : فإن قلنا تبطل بالموت جاء الوجهان في المطالبة بالمال وإن قلنا : لا تبطل لم يطالب بالمال قبل الدفن جزما لعدم التعذر , فلهذا قيد المصنف بالدفن ا ه . ثم رأيت في آخر كلام السبكي أنه إذا لم يخلف تركة ينبغي جريان الوجهين في المطالبة بالمال قبل الدفن أيضا , ومع وجود التركة لا مطالبة بالمال مطلقا فالوجه انتفاؤه قبل الدفن . قول المتن : ( لا يطالب الكفيل بالمال ) هو يفيد أنه لا يطالب على المرجوح بأقل الأمرين من المال , ودية المكفول , ويفيد أن العقوبة لا يطالب بها

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤١٠