وتصح قطعا , وهي طريقة ابن سريج وقيل قولان . قوله : ( وفي قول إلخ ) ووجهه أن الحر لا يدخل تحت اليد . قول المتن : ( كقصاص ) لأن الحضور لمجلس الحكم واجب عليه . قول المتن : ( ومنعها إلخ ) ووجه الصحة فيها القياس , على حق الآدمي . قول المتن : ( وغائب ) بأن يكون أذن له فيها , واختار السبكي أن شرطه أن يكون في مسافة العدوي , ولا حاكم هناك , وإلا فلا تصح لأنه لا يلزم الحضور , وكذا لا يلزم في مسألة الإحضار الآتية . قوله ( في الحال ) أي لأنه متوقع . قول المتن : ( ولا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩