جزما . قوله : ( فيستوفي الدين منها ) وقيل على هذا ليستوفي أقل الأمرين من الدين , ودية المكفول ولو خلف المكفول دينا , فالظاهر أنه . لا يطالب الكفيل جزما . قوله : ( وقبل الدفن إلخ ) قيل هذا القيد أعني قول المتن , ودفن إنما يحتاج إليه لإخراج ما قاله الشارح , أي لو كان الكلام في بطلان الكفالة وكلامه , إنما هو في المطالبة بالمال , ولا فرق في انتفائها بين قبل الدفن وبعده قاله الإسنوي . .
| فصل يشترط إلخ
قول المتن : ( يشترط ) لأنه التزام أي فلا يصح بغير اللفظ . قول المتن : ( لفظ ) يرد عليه الكتابة وإشارة الأخرس . وقوله يشعر قيل : أحسن من يدل لأن الكتابة . فيها إشعار لا دلالة , واعلم أن الزعيم وقع في القرآن والضمان , والحمالة في السنة والباقي في