تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : قال له : قد أغتبتك فاعف عني , ففعل ففي الصحة وجهان , واعلم أن السبكي اختار أنه إسقاط , ورجحه وعضده وأطال في بيانه . وقال : لو كان تمليكا لصح الإبراء من الأعيان . قوله : ( ومع الجهل بصفتها ) أي ألوانها . قوله : ( ويصح ضمانها ) أي لما تقدم في الإبراء , وكان وجه ثبوت الخلاف هنا دون الإبراء , أن الضمان نقل دين وذاك إسقاط . قول المتن : ( مما لك ) مثله مالك . قوله : ( أدخل الأول ) أي لأنه مبدأ الالتزام . فائدة : قالا : ضمنا مالك على زيد طولب كل منهما بالجميع على الأصح عند صاحب التتمة , كما لو رهنا عبدهما بألف فإن حصة كل واحد رهن الجميع وخالف المتولي غيره وصحح السبكي الأول . قوله : ( تصحيح الأول ) وافقه السبكي . قال : لأن التقدير له على دراهم من درهم إلى عشرة فتدخل الغاية لأنها من جنس المغيا وبيان له , كما في قرأت القرآن من أوله إلى آخره . قال : ومثل ذلك بعتك الأشجار من هذه إلى هذه , بخلاف بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة , فإن الغاية لم تجعل بيانا لما قبلها . قال : والفرق في مسألة الدراهم قاض بما قلته , وإن لم يكن فيها صيغة عموم بخلاف مسألة الأشجار فإنها صيغة عموم .

| فصل المذهب صحة كفالة البدن

اعلم أن الشافعي نص عليها , وقال في موضع , هي ضعيفة فقيل : معناه ضعيفة في القيام , ولأنها لا توجب ضمان المال ,

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٠٨