تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صح . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع إن خرج مستحقا لم يصح , أي في مسألة الكتاب . قوله : ( تبين إلخ ) . فرع : لو حصل الرد بالعيب مثلا , وكان المضمون باقيا هل يطالب الضامن أو لا ؟ ولو كان باقيا ولكن تعذر تخليصه , هل يغرم الضامن القيمة للحيلولة أو لا ؟ كل ذلك محل نظر والظاهر اللزوم , ثم رأيت ابن الرفعة قال ليس المضمون هنا رد العين , وإلا لما وجبت قيمتها على الضامن عند التلف , قال : وإنما المضمون المالية عند تعذر رد العين حتى لو بان الاستحقاق , والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته . قال : ولم أر في ذلك نقلا . قول المتن : ( لا كنجوم ) هو يرشد إلى أن مراده باللازم ما وضعه اللزوم , ولو كان لسيده عليه دين معاملة لم يصح ضمانه كنجوم . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) أي بنفسه من غير عمل بخلاف الجعل قبل تمام العمل . قوله : ( فلا يصح ) أي لأنه إثبات مال في الذمة بعقد , فكان كالبيع والإجارة ثم المراد العلم به جنسا وقدرا وصفة حتى الحلول , والتأجيل ومقدار الأجل . قوله : ( بناء على أنه تمليك إلخ ) ولأن الإبراء يتوقف على الرضا والرضا المجهول غير معقول . قلت : لا فرق في المجهول بين مجهول الجنس والقدر والصفة , حتى الحلول , والتأجيل ومقدار الأجل يدلك على ذلك استثناء إبل الدية , ولو وكل اشترط علم الموكل فقط على الأشبه في الرافعي

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٠٧