تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضمون له . ويعتبر وقوع الرضا قبل مفارقة المجلس , والذي في الرافعي جواز تقدمه على القبول , وإن تأخر عنه فهو إجازة إن جوزنا وقف العقود على القديم . قوله ( وعلى اشتراطه ) الظاهر أن الضمير راجع إلى القبول وقد صرح به السبكي . قوله : ( ليعرف ) أي هل ممن يبادر إلى وفاء دينه أم لا , وهل هو موسر أو معسر . قوله : ( وهو الدين ) خالفه الإسنوي . وادعى أن العبارة أعم من ذلك فقال : قوله ثابتا أي حقا ثابتا كما صرح به الشيخان في كتبهما , وحينئذ فتدخل الأعيان المضمونة , والديون مالا أو عملا ثابتا في الذمة بعقد الإجارة بخلاف الرهن . حيث قال فيه : دينا ثابتا . نعم يحتاج هنا إلى قيد كونه قابلا , لأن يتبرع به ليخرج القصاص , وحد القذف ونحوهما . قول المتن : ( وهو أن يضمن إلخ ) لو قال : ضمنت لك خلاصك منه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٠٦