إنما يؤثر إذا وقع متصلا بالإذن . قوله ( في يد المأذون ) أو غيره من أموال السيد . قوله : ( وربح ) أي ولو كسبه قبل الإذن في الضمان , ثم اقتصاره عليهما يخرج ما شمله المتن من كسب البدن الحاصل قبل الإذن , وهو في يده حال الإذن وبه في يده حال الإذن وبه صرح في المطلب . قول المتن : ( وما يكسبه ) ولو بالتجارة . قوله : ( والوجه الثاني إلخ ) هذا الوجه صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه , ووجهه إنه إنما أذن في الضمان , ولم يتعرض للأداء وعلى الأوجه كلها لا يتعلق بذمة السيد , ثم لو كان على المأذون ديون صرف للضمان ما فضل عنها , ولا يزاحم سواء حجر عليه أم لا . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) وأيضا لم يذكر في حديث الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوقف . قول المتن : ( ورضاه ) لعدم التعرض لذلك في حديث الميت الذي ضمنه أبو قتادة , وحجة الثاني القياس على الرهن بجامع التوقف . قوله : ( والثالث يشترط الرضا ) لأن ثبوت السلطنة والولاية للشخص بغير رضاه بعيد , وعلى هذا فيكفي رضا الوكيل , ويجوز تقدم الرضا على الضامن . قال الماوردي : ويجوز رجوع الضامن قبل الرضا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي