تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ينافي الرشد أجيب بأنه يلزم حينئذ أن يقول برشد النائم والمغمى عليه , ومن سكر بعذر فيلزم صحة ضمانهم , ويرد عليه أيضا من سفه بعد رشد , وعبارة الغزالي يشترط صحة العبارة , وأهلية التبرع وهي أحسن من عبارة المحرر والكتاب جميعا كما لا يخفى , وإن أورد بعضهم عليها الأخرس الذي له إشارة . قول المتن : ( وضمان عبد إلخ ) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فكان كالنكاح . قوله : ( إذ لا ضرر ) أي وكما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد , وبحث بعضهم تخصيص هذا الوجه بغير العبد الموقوف لأنه لا يصح عتقه , ثم نقول : إن خلع الأمة بغير إذن سيدها صحيح , ويثبت المال في ذمتها , وفارق الضمان لحاجتها إلى الخلع . قول المتن : ( ويصح بإذنه ) قال الإسنوي : ينبغي أن يقال إن علقنا ذلك بشيء من أموال السيد اشترط معرفة السيد لمقدار الدين , وإن قصرناه على ذمة العبد فلا , ونبه على أن قوله يصح يفيد أن العبد لا يلزمه فعل الضمان , وإن أمره السيد وهو كذلك لأنه لا احتكام للسادات على ذمم العبيد , وقول المتن قضى منه أي وما فضل يبقى في الذمة , ولا يرتبط بما يحدث من الأكساب لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين , وخالف الماوردي وتبعه ابن الرفعة . قال الإسنوي : والمفهوم من إطلاقهم هو الأول ولم يتعرض الرافعي للمسألة . وقول المتن فإن عين للأداء مشعر بأن صورة المسألة أن يقول : أضمن على أن تؤدي من كذا . أما لو قال : أضمن كذا فلا يصح خلافا للقاضي الحسين . وفي شرح الروض عن الإسنوي ظاهر كلام الروضة أن تعيين جهة الأداء

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٠٤