تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو أحال على الضامن والأصيل معا صح , وطالب كلا منهما , أو على الأصيل برئ الضامن ذكر ذلك مع غيره في قطعة السبكي فليراجع . قوله : ( والثاني تصح بالمؤجل إلخ ) محصله أن النفع إن عاد على المحتال صح وإلا فلا . . قوله : ( سواء قلنا إلخ ) هو كذلك , ولكن اعترض التعبير بالتحول على قول البيع , من حيث إن ذلك يقتضي أن حقه باق بحاله , وإنما تحول من ذمة إلى ذمة وقضية البيع خلاف ذلك . قوله : ( كموت ) أي وامتناع تركة . قول المتن : ( بطلت في الأظهر ) أي بناء على أنها استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع ارتفاق ومسامحة , فإذا بطل الأصل بطل هيئة الارتفاع التابعة كما لو دفع عن الثمن المكسر صحيحا , ثم رد المبيع بعيب , فإنه يسترد الصحاح , قال السبكي : ومن ثم تعلم أن تقدير القرض في الاستيفاء غير صحيح , وإلا لم تبطل الحوالة تفريعا عليه , ومقابل الأظهر مبني على أنها اعتياض كما لو استبدل عن الثمن ثوبا إلى آخر ما قاله الشارح . ومن ثم تعلم أنهم تارة يغلبون فيها جانب الاستيفاء , وتارة يغلبون فيها جانب المعاوضة . قوله : ( والثاني لا تبطل ) عليه إن كان البائع

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٠١