تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا يكون قوله أحلتك , إذنا مجردا في الضمان , وقبول المحال عليه معناه ضمانه , وقبول المحتال معناه قبول الضمان , فإن لم يشترط رضا المضمون له وهو الأصح لم يشترط . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) هو صادق بخيار المجلس فكأن الشارح رحمه الله أسقط ذلك لذلك . قوله : ( صحتهما ) وجه ذلك في الحوالة على المكاتب النظر إلى كونها استيفاء , وقوله , والثالث عدم صحتهما وجهه في الحوالة من المكاتب التفريع على أنها بيع , وإن الاعتياض عن النجوم ممتنع . قول المتن : ( ويشترط العلم إلخ ) لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه . قول : المتن : ( وفي قول تصح بإبل الدية ) هو مبني على جواز الصلح عنها , والأصح امتناعه . قول المتن : ( ويشترط تساويهما ) أي سواء جعلت بيعا أم استيفاء لأنه لا يمكن أن يستوفي فضة , ويقدر قرضها ذهبا وأما على البيع , فلأنها إرفاق كالقرض . قول المتن : ( وكسرا في الأصح ) إلحاقا للوصف بالقدر .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤٠٠