تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالدين كالقرض لمكان الحاجة , ولهذا لا يشترط التقابض , وإنما امتنعت الزيادة والنقصان لأنه ليس مماكسة ومعنى كونها بيع دين بدين , أن المحيل باع ما في ذمة المحال عليه , وقيل : بيع عين بعين فرارا من بيع الدين بالدين , أي فنزل استحقاق الدين منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعين الشخص . قوله : ( فلصاحبه أن يستوفيه ) كما له أن يوكل في ذلك . قوله : ( استيفاء حق ) استند من جعلها استيفاء إلى عدم جواز الحوالة بالشيء على أكثر منه أو أقل , إذا لم يكن ربويا وعدم وجوب التقابض في الربوي , ولو كانت بيعا لوجب كل ذلك , وليس فيها خيار المجلس واعترض تقدير القرض , بأن البائع إذا احتال ثم رد عليه بعيب تبطل الحوالة , ولو كانت قرضا لم تبطل كما لو قبض الثمن وأقرضه ثم رد عليه بعيب واختار أنها استيفاء , واستدل بقول الشافعي رضي الله عنه : لو كان للمكاتب على رجل مائة , ووجب عليه لسيده مائة , فأراد أن يبيعه المائة التي عليه بالمائة التي على الرجل لم يجز . ولكن إذا أحاله على الرجل جاز , وليس بيعا وإنما هو حوالة والحوالة غير بيع ا ه . قال ففيه رد على من يقول بأنها بيع من كل وجه . قوله : ( فقبوله إلخ ) قال الرافعي : فتكون حقيقة الحوالة هنا الضمان , وتتأتى تفاريعه , قال الإسنوي : فعلى

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩٩