القديم إلخ ) قد استفدنا من هذه المسألة أن القديم والجديد جاريان , سواء اتفقت الزكاتان في وقت الوجوب أو سبقت إحداهما الأخرى . قوله : ( وحصته نصاب ) لك أن تقول هلا اعتبر الخلطة مع شريكه .
| باب زكاة الفطر
قول المتن : ( زكاة الفطر ) أضيفت إليه لأن وجوبها يدخل به , ويقال لها : زكاة الفطرة بالكسر أي الخلقة من قوله تعالى ﴿ : فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ ويقال بالكسر أيضا للمخرج قال النووي : لكنها مولدة ليست عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء , وقال ابن كج : لا يكفر جاحدها بخلافه زكاة العين , فقد ذهب بعض الصحابة إلى عدم وجوبها . قوله : ( من رمضان ) يتعلق بقوله زكاة الفطر . قوله : ( على كل حر ) أي عن كل حر لئلا يلزم التكرار . وقوله في الأول