يقوم به . قوله : ( إن لم يكن مالكا إلخ ) أي فمحل الخلاف إذا لم يكن مالكا لما ذكر . قوله : ( لاختلاف سببهما ) نظيره العبد المقتول في وجوب القيمة والكفارة , ووجوب القيمة والجزاء في قتل المحرم الصيد المملوك . قوله : ( وزكاة التجارة في القديم ) أي نظرا لكثرة النفع فيها بسبب اعتبار الصوف واللبن وسائر الأجزاء والفوائد وعدم الوقص , ووجه الجديد قوة زكاة العين بالإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة , فإن للشافعي رضي الله عنه قولا في القديم بأنها لا تجب كما أسلفناه فيما مضى . قوله : ( تضم السخال ) أي وأما الصوف واللبن ونحوهما , فيحتمل وجوب زكاة التجارة فيها , ويحتمل أن يقال لما غلبت زكاة العين فيها امتنعت الزكاة في فوائدها , ويرجح هذا تعليلهم تقليب التجارة بكثرة الفوائد فيها من الصوف والدر وغير ذلك , كما سلف ثم رأيت في القوت ما قد يرجح الأول حيث قال : إذا غلبت زكاة العين لم تسقط زكاة التجارة عن قيمة الجذع , وتبن الزرع والأرض انتهى , فقد يقال : تلك الفوائد في معنى التبن والوجه خلافه حرصا على صحة تعليل القديم , والتبن هو القصل مع ورقه الحامل للسنابل , والحبات فهو نظير الأرض والشجر في تفرع الثمار عنها بخلاف الصوف واللبن ونحوهما , فإنه ناشئ عن العين المزكاة ومن فوائدها التابعة لها فحيث سقطت زكاة التجارة في المتبوع , اتجه سقوطها في التابع والله أعلم . قول المتن : ( ثم يفتتح ) وذلك لأن التفريع على تقديم زكاة العين , وإنما اعتبرنا التجارة في العام الأول لئلا يحبط ما مضى من حولها . قوله : ( وعلى
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي