تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرض معناه واجب , لأن التقدير ذلك بعد ومن مجيء على بمعنى عن , قول الشاعر : إذا رضيت علي بنو قشير . قول المتن : ( بأول ليلة العيد ) أي لأنها مضافة إلى الفطر من الحديث , ووجه الثاني أنها قربة متعلقة بالعيد , فكانت كالأضحية واعترض بأن وقت العيد من طلوع الشمس لا الفجر , ووجه الثالث اعتبار الشيئين لتعلقها بالأمرين , ووجهه القاضي بأن حقيقة الفطر , إنما تحصل بطلوع الفجر إذ الليل غير قابل للصوم , فاشترط كلا الطرفين أحدهما لدخول وقت الفطر والآخر لتحققه . قول المتن : ( عمن مات بعد الغروب ) أي ولو قبل التمكن من الإخراج , بخلاف ما لو تلف المؤدي منه قبل التمكن , فإنه لا شيء عليه كتلف المال الزكوي ولو باع العبد قبل الغروب بعد أن زكى عنه , لزمت المشتري وشرط الإخراج عمن مات بعد الغروب أن يكون فيه حياة مستقرة وقت الغروب . قول المتن : ( ويسن أن لا تؤخر عن صلاته ) أي عن أولها . قوله : ( بأن تخرج قبلها في يومه ) أي فهو أفضل من إخراجها ليلا , لكن لو شهدوا بعد الغروب برؤيته في الماضية فقد سلف أن العبد يصلي من الغد أداء , فهل يقال باستحباب تأخير الفطرة أم المبادرة أولى الظاهر الثاني . قوله : ( أم بزكاة الفطر إلخ ) انظر ما الصارف لهذا الأمر عن الوجوب . قوله : ( المسلم ) يريد أن عبارة المتن فيها حذف من الأول لدلالة الثاني . قوله : ( ولو أسلمت ذمية ) هي واردة على الحصر في

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٤١