مقدم على العام وإن تأخر عنه العام , ثم رأيت العراقي نقل عن البيهقي نحو هذا , وقد رأيت في شرح الروض في باب الحوالة لما ساق حديث ﴿ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ﴾ . قال : صرف الأمر عن الوجوب القياس ا ه . فإن صح أن القياس يصرف الأمر عن الوجوب , جاز أن تقول به هنا صرف النهي عن التحريم القياس فليتأمل . قوله : ( إلا ما أعطاه عن طيب نفس ) أي فحمل الأول على الاستحباب لقوة الروايات المعارضة وكثرتها , قاله الرافعي وفيه نظر . قول المتن : ( فلو رضي إلخ ) قال الإسنوي : هو وما بعده تفريع على الجديد ا ه . ويريد بما بعده ما يشمل قوله الآتي وإن قال بعته إلخ . قوله : ( كما لو أعار أرضا ) أي لكن هناك خاصة أخرى , وهي التملك بالقيمة قال الرافعي : لا تتأتى هنا لأن الأرض لها قوة الاستتباع بخلاف الجدار . قوله : ( لم تستمسك ) أي فقد تعدى أثر الرجوع لغير العين المعارة فيمنع . قول المتن : ( ولو رضي بوضع الجذوع إلخ ) هو من تفريع الجديد , وعلى القديم لا يجوز أخذ العوض , ولا يشكل بما لو أسلمت المرأة , ولم تجد من يعلمها الفاتحة إلا واحدا فأصدقها تعليمها , فإنه يصح لأنا نقول : الوجوب لاقى المرأة أولا بخلاف هذا , فإن الوجوب على الجار لصاحب الجذوع . قوله : ( تصح من غير تقدير مدة إلخ ) أي فكان ذلك في معنى النكاح . قول المتن : ( فيه شوب بيع إلخ ) أي جوز ذلك لحاجة التأبيد في الحقوق المذكورة . قول المتن : ( بحال ) لو اشترى ما باعه من حق البناء جاز ذلك , وباقي خصال العارية في المسألة السابقة قاله الإسنوي . ومما دخل في الحال المنفية أن يريد البائع نقض جدار نفسه , فلا يمكن . قول المتن : ( ولو انهدم الجدار إلخ ) منه
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي