تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعلم أن العقد لا ينفسخ بالهدم المذكور , لكن بحث الإسنوي إذا كان إيجارا ومؤقتا بلفظه تخريجه على الخلاف في الفسخ بانهدام الدار . قال السبكي في الحالة الأولى : وإنما لم ينفسخ بالهدم , وإن قلنا إجارة لأن المقصود هنا ثبوت حق البناء , وهو باق بخلاف الدار المنهدمة مثلا , فإن اسم العين المؤجرة قد زال . قول المتن : ( فللمشتري إعادة البناء ) وكذا يبني لو فرض الانهدام قبل البناء قول الشارح : ( والوجه الثاني ) والثالث صيغة تفرع ما سلف على الأول خاصة , وصرح السبكي بخلافه أي هذا العقد , قال الرافعي : وهو مشكل . قوله : ( يملك به مواضع رءوس الجذوع ) بخلافه على الأول . قول المتن : ( ولو أذن إلخ ) قال الإسنوي : عبر بالإذن لأن الصور السابقة من الإعارة والإجارة والبيع والأحكام المقدمة تجري هنا , فأتى بعبارة تشمل ذلك . فرع : باع شخص علو داره , فإن شرط عدم البناء صح أو البناء صح أو أطلق صح , وبحث السبكي عدم جواز البناء هنا لأن الهواء حق لصاحب السفل والمسألة فيها وجهان . قول المتن : ( يتد ) يقال وتد يتد وتدا كوسم يسم وسما . قول المتن : ( بلا إذن ) أي بخلافه بالإذن لكن لا يجوز أخذ عوض على فتح الكوة , لأنه يكون في نظير الضوء والهواء . قوله : ( لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع ) وفارق وضع الجذوع على القديم , بأن وضع أطرافها في ملك صاحبها , قد لا يتم إلا بوضع الطرف الآخر

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩٤