تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدرب لا يراد إلا للاستطراق فكان إثباته فيه تمليكا بخلاف سطح الدار يراد لغير إجراء الماء . قول المتن : ( الكوات ) هو جمع قلة عند سيبويه , فلو عبر بجمع التكسير كان أولى كالكواء بالكسر مع المد , وعدمه , كما أنه لو عبر في مسألة الجذوع الآتية بجمع القلة كان أولى . قوله : ( والقديم عكس ذلك ) حتى لو احتاج إلى ثقب الجدار ليضع رءوس الخشب , كان له ذلك على هذا القول , ثم هذا القول جديد أيضا . وقوله عكس ذلك يريد أن الخلاف جار في الإجبار أيضا خلاف ما توهمه عبارة الكتاب . فرع : وضع طرف الرف ليس كالجذوع . فرع : لو كان ذميا هل يجري القديم فيه , ولو كان الجدار وقفا أو مسجدا فانظر ما حكمه . قوله : ( في جداره ) تتمته ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم . قوله : ( وعورض إلخ ) فيه نظر فإنه خاص والخاص

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩٢