عن ملكه , فالوجه تعين كونها للجميع قطعا ويجب في التي جهل حالها أن تكون كالأولى . قوله : ( ومن بابه قبله ) من جملتهم من بابه مقابل للباب القديم كما في الروضة عن الإمام . فرع : لو كان له في السكة قطعة أرض جاز أن يبنيها دورا ويفتح لكل دار بابا . قوله : ( كما تقدم ) ينبغي أن يقال : إن من بابه بعد الحادث جزما ومن بابه قبله على أحد الوجهين . قوله : ( لأن زيادة الباب إلخ ) استشكل هذا التعليل , بأن له في السكة المذكورة أن يجعل داره حماما أو خاما , مع ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام صرح بذلك الإمام والبغوي في الفتاوى , ولو وقف داره مسجدا صرح السبكي نقلا عن الأصحاب , بأن حق المرور ثبت للمسلمين كما كان له قال : بخلاف نصب الجناح وفتح الباب , فإنه يتوقف على الرضا عند عدم الضرر ويمنع عند الضرر وإن رضوا . قوله : ( بفتح الفوقانية ) لأن الدار مؤنثة . قوله : ( ويزيد فيما استحقه إلخ ) معطوف على قوله يثبت له . قوله : ( أما إذا قصد اتساع ملكه إلخ ) هو محترز قوله لغرض الاستطراق . قوله : ( وإن أطلقوا إلخ ) هذا بخلاف ما لو صالح على إجراء الماء من فوق سطحه مثلا لا يكون ذلك تمليكا لأن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي