في الشارع وضربه لبنا جاز بيعه . قوله : ( أي مسطبة ) قال الجوهري : الدكة والدكان ما يقعد عليه . قول المتن : ( لغير أهله ) علل ذلك بأنه ملكهم , ولا يشكل بجواز دخول الغير بغير إذن لأنه من الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال كالمرور في أرض الغير , إذا لم يتخذ طريقا , وتوقف فيه الإسنوي إذا كان هناك محجور عليه لأن الإباحة ممتنعة منه ومن وليه . فرع : الظاهر أن لهم منع الغير من الدخول , ولو أضاف صاحب المنزل جماعة فالوجه عدم المنع , كما له أن يؤجرها لجماعة فإن البغوي في فتواه صرح بجواز إيجارها لجماعة , وصرحوا بجوازها حماما فاقتضى أن الداخل له لا يمنع , وكذا الداخل لمعاملة ونحوها , ويكون وجه مفارقة هذا الحكم لحكم الأملاك المشتركة ما يلزم على المنع من تعطيل انتفاعه بخالص ملكه على الوجه الذي يريده , يهديك إلى هذا جواز جعلها مسجدا والإيجار لجماعة فكما ملك نقل حق المرور بالإيجار يملكه بنقله بالعارية فليتأمل . قوله : ( يحرم الصلح ) هذا قد ذكره المصنف ولو عكس ما ذكره هنا وتركه هنا كان أولى لأن حكمه هنا يفيد حكمه هناك من غير عكس . قوله : ( وهي ثلث ) اعتذار عن جعل الضمير هنا مؤنثا , وفي غيره من الضمائر مذكرا . . قول المتن : ( وجهان إلخ ) قال الأذرعي : يجب أن يكون محلهما في سكة أحييت كذلك وتركوا لها طريقا أما لو كانت ساحة كبيرة واقتسموها , وبنى كل من سهمه دارا وتركوا لها ممرا أو بنى مالك الساحة فيها دورا وترك لها طريقا , ثم انتقلت السكة ودورها
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي