ما بعده , وقال أبو حنيفة : لا عبرة بالضرر وعدمه بل إن نازعه شخص منع , وإلا فلا . وقال أحمد : لا يجوز إلا بإذن الإمام . قول المتن : ( بما يضر ) يقال : ضر يضر ضرا وأضر يضر إضرارا . قوله : ( أما الذمي فيمنع ) أفتى الغزالي بأنه يحرم عليه إشراعه للبحر أخذا من التعليل هنا . . قوله : ( وإنما يتبع القرار ) كالحمل مع الأم . قوله : ( وما لا يضر ) أي من جناح أو غيره أي وأما الذي يضر , فلا يجوز بعوض ولا غيره . قوله : ( كالمرور ) نظير أو مثال . قوله : ( ويحرم أن يبني ) يريد أن يبني عطف على الصلح لا على معموله لأنه حينئذ لا يفيد حرمة البناء , ويجوز الانتفاع بعجن الطين ونحوه مما جرت به العادة , ولو جمع الطين الذي يتحصل
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩