فهو كتصرف فضولي قوله : ( ولو كان المدعى دينا ) هو قسيم قول الشارح في العين . قوله : ( أو حالة الإنكار إلخ ) أي مع قوله مبطل في إنكاره . قوله : ( على الأظهر ) اعترض بأن شرط القول بصحته اعتراف المدين , وهو هنا منكر , فينبغي أن يصح جزما وقد يجاب بأنه وإن أنكر المدعي جاز أن لا يقر لأجنبي , وحينئذ تعتبر قدرته على الانتزاع . .
| فصل الطريق النافذ إلخ
والطريق يذكر ويؤنث ووجه عدم جواز التصرف عدم الاختصاص , وقوله ولا يشرع إلخ داخل فيما قبله ذكره ليبني عليه
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨