تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو كتصرف فضولي قوله : ( ولو كان المدعى دينا ) هو قسيم قول الشارح في العين . قوله : ( أو حالة الإنكار إلخ ) أي مع قوله مبطل في إنكاره . قوله : ( على الأظهر ) اعترض بأن شرط القول بصحته اعتراف المدين , وهو هنا منكر , فينبغي أن يصح جزما وقد يجاب بأنه وإن أنكر المدعي جاز أن لا يقر لأجنبي , وحينئذ تعتبر قدرته على الانتزاع . .

| فصل الطريق النافذ إلخ

والطريق يذكر ويؤنث ووجه عدم جواز التصرف عدم الاختصاص , وقوله ولا يشرع إلخ داخل فيما قبله ذكره ليبني عليه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٨٨