فيه راجع لقوله محلها . قوله : ( فيه ) الضمير فيه راجع لقوله في المجلس . قوله : ( فهو إبراء إلخ ) نظرك إلى هذا من الذي قبله يفيد أن الصلح عن الدين ينقسم أيضا إلى صلح معاوضة وصلح حطيطة . قوله : ( ويصح بلفظ الإبراء ) قال الإسنوي : كأن يقول : أبرأتك من كذا وأعط الباقي أو أبرأتك عن كذا وصالحتك على الباقي فإذا قال : ذلك برئ من غير قبول . قول المتن : ( في الأصح ) مدرك النظر إلى اللفظ والمعنى . فرع : لو عقده هنا بلفظ الهبة فالظاهر الصحة وعدم التوقف على القبول لأن هبة الدين إبراء . قوله : ( على خمسمائة ) أي في الذمة , أما المعينة فكذلك عند الرافعي , وعلله بأنه استيفاء , وخالف الإمام وعلله بأنه معاوضة فيكون ربا . قول المتن : ( فإن عجل إلخ ) هي مسألة مستقلة , أعني ليس التعجيل صادرا عن مقتضى الصلح كي يعترض , عما لو دفع على ظن اللزوم , فإنه لا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي