صح , ثم مأخذ الخلاف النظر إلى المعنى أو اللفظ . قوله : ( يمنع ذلك ) أي ويقول هو بيع أو إجارة مثلا فلا يتوقف على ذلك . قوله : ( فظاهر أنه سلم ) أي سواء صرح فيه بلفظ السلم , أو اقتصر على لفظ الصلح . قول المتن : ( على عين ) قال الإسنوي : كأنها تصحفت عن غير , فإنه الصواب بدليل التقسيم الآتي إلى عين ودين . قول المتن : ( صح ) أي سواء عقد بلفظ الصلح أو بلفظ البيع . قوله : ( فإن كانا ربويين ) كأنه زاده تتميما للأقسام , وإلا فالمقسم عدم الربوية وهو لا يشمله . قوله : ( قبضه ) الضمير
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤