تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيأتي قسيمه في قوله ولو صالح في دين إلخ . قال السبكي : وصواب عبارة الكتاب على غير العين المدعاة فيشمل ما صالح من عين على دين ا ه . وسيذكره الشارح . قول المتن : ( فهو بيع ) ذكر المصنف أربعة أنواع : البيع والإجارة والهبة والإبراء , فالأولان صلح المعاوضة والأخيران صلح الحطيطة , قال الإسنوي : وزاد الرافعي في الشرح صلح العارية . قوله : ( وجريان التحالف ) والتوقف على شرط القطع في الزرع , والإبطال بالشروط الفاسدة ونحو ذلك . فرع : أتلف له ثوبا قيمته عشرة لم يجز أن يصالحه على خمسة عشر لأنه ربا . قول المتن : ( فإجارة ) لصدق حدها عليه قوله : ( بلفظ الهبة ) كان صورته أن يقول : وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي . قول المتن : ( فالأصح بطلانه ) لو نويا به البيع

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٨٣