تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا مسلم ولكن ينبغي تقييده بأن يكون مليا , وأن يشهد خوف الموت . قوله : ( لأنهما إلخ ) قضية هذا الفرق قبوله قول الأم إذا كانت وصية . .

| باب الصلح

هو لغة : قطع النزاع وشرعا : عقد يحصل به قطع النزاع فيشمل هذا الباب , وعقد الهدنة ونحوه , والمعقود له ما سبق والأموال . قال السبكي : المزاحمة تارة تقع في الأملاك , وتارة في المشتركات , وحينئذ فيفصل تارة بالصلح وتارة بظهور حق أحدهما , والباب معقود لذلك . قول المتن : ( فإن جرى على غير المدعاة ) أي غير العين المدعاة فالمصالح عنه هنا أيضا عين ,

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٨٢