تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى من آجر . قوله : ( بدل ) يشير بهذا إلى أن المنع من اللبن والجص لا فرق فيه بين اجتماعهما وافتراقهما . قوله : ( وهو يجد ) ينبغي أن يكتفي بإمكان الوجود عادة , ولا يشترط الوجود الحالي . قول المتن : ( وإذا باع ) لو أجر بأجرة مؤجلة فهل يجب أخذ الرهن ؟ يراجع ذلك من الغنية للأذرعي . فرع : يجوز أن يدفعه قرضا ولا يأذن في النسيئة , وحكم مال الوقف حكم مال الطفل . قوله : ( لأنه أمين في حق ولده )

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٨١