أولى من آجر . قوله : ( بدل ) يشير بهذا إلى أن المنع من اللبن والجص لا فرق فيه بين اجتماعهما وافتراقهما . قوله : ( وهو يجد ) ينبغي أن يكتفي بإمكان الوجود عادة , ولا يشترط الوجود الحالي . قول المتن : ( وإذا باع ) لو أجر بأجرة مؤجلة فهل يجب أخذ الرهن ؟ يراجع ذلك من الغنية للأذرعي . فرع : يجوز أن يدفعه قرضا ولا يأذن في النسيئة , وحكم مال الوقف حكم مال الطفل . قوله : ( لأنه أمين في حق ولده )
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١