تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل ولي الصبي أبوه

أي بالإجماع . قوله : ( إن لم يكن جد ) لو وصى الأب في حياة الجد ثم مات الجد قبل موت الأب فالمتجه الصحة قوله : ( وهل يحتاج إلخ ) قال السبكي : لو فسق في زمن خيار البيع فالظاهر عدم انفساخه , ويقوم غيره من الأولياء مقامه . قول المتن : ( ولا تلي الأم ) أي قياسا على النكاح , ثم حكم المجنون , ومن بلغ سفيها كالصبي في سائر ما تقدم , ومن ثم تعلم أن الولد لا يلي أباه المجنون والسفيه . قوله : ( والثاني تلي ) بل أغرب القاضي فحكى الإصطخري تقدمها على الجد , ثم إذا قلنا : لها ولاية فهل تثبت لأبويها وجهان , وهل يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة كالأب ؟ . قوله : ( أي الطوب إلخ ) قال في البيان والحجر

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٨٠