تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم لزوم الذمة . الظاهر الثاني ؟ . قول المتن : ( بلعان ) قيد مستدرك لأن النفي يجوز , وإن لم يلاعنه كالسيد ينفي ولد أمته بالحلف ولا لعان في حقه . قول المتن : ( في العبادة ) هو شامل للمالية , ولكن لا بد في المالية من قيد الواجبة . . قول المتن : ( وإذا أحرم ) مهما لزمه فيه من الكفارات , إن كان مخيرا فبالصوم , وإن كان مرتبا جاز المال لأن سببه فعل . قوله : ( قبل الحجر ) أما بعده فكذلك إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع , وإلا فكالتطوع ونبه السبكي على أنه إذا صح في الذمة نذره للقرب المالية , فلا يتجه إخراجه إلا بعد فك الحجر , وقولنا المالية تخرج الحج فتأمل . قول المتن : ( لثقة ) اللام مستدركة لأن أعطى يتعدى بنفسه . . قول المتن : ( وإن أحرم بتطوع ) أي في حال الحجر بخلاف ما لو عرض , وهو محرم به ومن ثم تعلم أن إحرامه ابتداء لا يتوقف على الإذن بخلاف الصبي . قول المتن : ( فللولي منعه ) قضيته المنع من السفر بنفسه . قول المتن : ( ويتحلل بالصوم ) لو كان الإحصار في حج فرض تحلل بالمال . قوله : ( يبقى في الذمة ) أي في ذمة المحصر .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٧٩