تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الجميع ) يعني ليس راجعا للنكاح فقط . قال السبكي : لأنه يلزم عليه أن يكون جزم , أو لا بمنع التصرف المالي , ثم حكي فيه الخلاف , وأن يكون ذكر التصرف المالي مرة بالمنطوق , ومرة بالمفهوم . أقول قد يقال : ليس في ذلك ضرر . قوله : إنه يلزم ذكر التصرف المالي , جوابه أن المرة الأولى خالية عن الإذن , والثانية مع الإذن . قلت : إذا كان قيد عدم الإذن خاصا بالنكاح اقتضى أن مقابله لا فرق فيه بين الإذن وعدمه وكلام السبكي ظاهر . قول المتن : ( لا التصرف المالي إلخ ) كما في الإذن للصبي , والثاني قاس على النكاح , وصححه الإمام والغزالي وابن الرفعة , وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب . قوله : ( فما لا عوض فيه إلخ ) هو وارده على إطلاق حكاية الخلاف , ويجاب بأن مفهوم الأصح ليس عاما بل منه ما فيه وجه , ومنه ما ليس فيه وجه أشار إليه الشارح , وأحسن منه أن يقال : الخلاف في المالية كالعتق والهبة ثابت , إذا كان السفيه وكيلا فيها , وهذا كاف في صحة دخولها في كلام المتن . . قول المتن : ( ولا يصح إقراره إلخ ) كذلك لا يصح إقراره بعين في يده . قول المتن : ( وكذا بإتلاف المال إلخ ) أي قياسا على دين المعاملة . قوله : ( على الصحيح ) انظر ما يقابله , هل هو عدم ثبوت المال بالكلية

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٧٨