الحجر ) أي لمفهوم قوله تعالى : ﴿ فإن آنستم منهم رشدا ﴾ والمراد جنس الحجر لا خصوص حجر الصبا الذي كان , فإنه انقطع بالبلوغ وخلفه حجر السفه . . قول المتن : ( وإن بلغ رشيدا ) مثله لو بلغ غير رشيد ثم رشد . قول المتن : ( وأعطي ماله ) أشار إلى مذهب مالك رحمه الله حيث قال : إن المرأة إذا رشدت , لا يدفع لها المال حتى تزوج ثم تمنع من التبرعات إلا بإذن زوجها ما لم تصر عجوزا . قول المتن : ( فلو بذر بعد ذلك إلخ ) خلافا لأبي حنيفة لنا آية : ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ أي أموالهم بدليل باقي الآية . فرع : تقبل شهادة الحسبة في السفه . قوله : ( من أحد ) قياسا على الجنون , ورد بأنه قد يصدر منه تصرفات يعسر نقضها . قوله : ( والثاني يحجر عليه ) أي إذا رأى الحاكم ذلك . . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) أي لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر . قول المتن : ( ولا شراء ) ولا بغبطة ولو في الذمة , ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كالمعسر بخلاف كفارة القتل , فإن وليه يعتق من مال السفيه , وإنما منعوا صحة الشراء في الذمة , ليطالب به بعد الرشد بخلاف نظير من العبد لأن الحجر هنا لحق السفيه وهناك لحق السيد . قول المتن : ( ولا إعتاق ) أي ولو كتابة . قول المتن : ( وهبة ) أي منه . قوله : ( هو قيد
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي