تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : لا بل قياسه فوز البائع بالزيادة لأن الغرض أن الثوب والصبغ له . نعم إن رجع في الثوب فقط وضارب بثمن الصبغ اتجه هنا جريان الوجه المذكور على ما هو عليه في المسألة السابقة . قوله : ( وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي ) لكن يؤخذ مما سيأتي آخر الباب أن له أن يرجع في الثوب , ويضارب بثمن الصبغ : ( بقدر قيمة الصبغ ) ترك ما لو زادت على قيمة الثوب , ولكن أنقص من قيمة الصبغ , وحكمه ظاهر مما سلف ولعل هذا القسم هو الذي أشار إلى أخذه مما يأتي عن الروضة . قوله : ( والزيادة لهما إلخ ) قياس ما تقدم أن يقول : والزيادة لصاحب الثوب كالسمن أو لهما بنسبة ماليهما . قوله : ( فيكون شريكا ) أي بشرط أن لا تزيد القيمة على قيمتهما معا وإلا فالزيادة للمفلس .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٧٢