المضمون ؟ . قول المتن : ( يباع ) أي إن أرادوا وإلا فللبائع أيضا أن يأخذها ويغرم الزائد . . قول المتن : ( فالأصح إلخ ) هو مبني على أن عمله بمنزلة العين والوجهان بعده بناء على أنه كالأثر , وأرجحهما الثاني قاله الإسنوي . فرع : لو طلب صاحب الثوب قلع الصبغ فكطلب قلع الأشجار من الأرض , ولو طلب الغرماء والمفلس قلعه وغرامة أرش النقص , قال ابن كج لهم ذلك . قوله : ( من جهته ) الضمير فيه راجع لقوله في الثوب . قوله : ( وقيل لا شيء له ) انظر هل يجوز على قياس الوجه الثالث السالف أن يأتي لنا وجه بقسمة الزيادة بينهما أثلاثا , فيما إذا كانت قيمة الثوب أربعة , والصبغ درهمين
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧١