| باب الحجر
قوله : ( كولاية النكاح والإيصاء ) الأولى شرعية والثانية جعلية ومنها القضاء . قوله : ( وغيرها ) أي كالإسلام , وسواء كانت الأقوال له أم عليه ووجه سلب الولاية احتياجه إلى من يتولى عليه , ووجه سلب الأقوال عدم صحة قصده , ثم تعبيره بالسلب أحسن من التعبير بالامتناع إذ لا يلزم من الامتناع السلب بدليل المحرم في النكاح . قوله : ( أي حجر المجنون ) دفع لما يوهمه ظاهر المتن من أن القضاء مثلا يعود بارتفاع الجنون . قول المتن : ( وحجر الصبي إلخ ) قال بعض الأصحاب ببلوغه , ولم يتعرض للرشد قال الرافعي : وهو أحسن لأن الصبا سبب مستقل بالحجر , وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة لأن بعض أقوال السفيه معتبر . وحاول السبكي اتحادهما من حيث إن الصبا مفلتة التبذير , قال : ولا ينافيه اختصاص الصبي بإلغاء أقواله ا ه . وبالجملة فعبارة