تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضع بحق . قول المتن : ( بل له إلخ ) أي بخلاف الزرع , فإنه يرجع ويبقيه إلى أوان الحصاد لأن له أمدا ينتظر وليس له مع ذلك أجرة , وقوله : ويتملك عبارة الشرحين والروضة على أن يتملك , وهي تقتضي الاشتراط , لكن هل معنى الإتيان في صيغة الرجوع أم يكفي التوافق عليه أولا , وعلى كل فهل يجبر عليه بعد ذلك , إذ لم يقبل أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه محل نظر . قوله : ( لما سيأتي ) أي له المجموع دون كل على انفراده لما سيأتي في قوله , والأظهر أنه إلخ . هذا غاية ما ظهر لي في فهمه , وأما تعليل ثبوت التملك له فقد علل بأن أموال المفلس غير مبقاة , وكذا عللوا القلع وغرامة أرش النقص . قول المتن : ( وله أن يقلعه إلخ ) هو قسيم يتملك كما بينه الشارح رحمه الله . قوله : ( والثاني له ذلك ) قال الإسنوي : لكن لا يجبر على البيع معهم بخلاف الصبغ . قوله : ( أو يعود ) أي فالامتناع أولا يسقط العود لو أراده . . قول المتن : ( فلا رجوع في المخلوط ) أي لو كان الخليط قليلا جدا , فإن كان الكثير للبائع فالوجه القطع بتمكنه من الرجوع , وإن كان للمشتري فالوجه القطع بعدمه نبه عليه الإمام . قوله : ( وإن نقصت فلا شيء إلخ ) بحث ابن الرفعة تخريجه على أن تعييب المشتري هل يلحق بالآفة أو بالفعل

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٧٠