تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يبذلها . قوله : ( بعد الوضع ) وحكمة التفريق ما مر . قوله : ( وهذه المسألة ) إن أراد الطريقة القاطعة , فهو حسن ظاهر وإن أراد قوله ولو حدثت الثمرة إلخ . كما هو ظاهر العبارة بل صريحها ففيه غموض , وكان وجهه جعل التنبيه السابق في مجموع الاستتار والظهور ثم الحامل للشارح على هذا عدم صحة قوله , وأولى بتعدي الرجوع بالنسبة لهذه المسألة , على أنه يجوز أن يكون مراد الشارح الاعتراض على المؤلف , ولله در الإمام الغزالي حيث قال : وحكم الثمرة قبل التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال انتهى . فإنها تفيد طريق القطع في الأولى وطريق القطع في الثانية , ولهذا قال الرافعي رحمه الله : هو تعبير حسن مطرد في المسألتين . قوله : ( وليس له إلخ ) لأن الغرض الوصول إلى المبيع وقد حصل له . قوله : ( وجب أرشه ) أي سواء كان القلع قبل الرجوع أو بعده . قوله : ( يضارب البائع به ) الضمير فيه راجع لكل من قوله وجب تسوية الحفر , ووجب أرشه . قول المتن : ( لم يجبروا ) لأنه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٦٩