تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( بنقد نصاب ) لو كان النقد دينا للمشتري في ذمة البائع , فالحكم كذلك قاله في الكفاية . قوله : ( أي بعين ذلك ) قال في شرح الإرشاد أو في الذمة , وعين في المجلس في قدر الواجب , وجنسه والمراد الذهب والفضة , ولو غير مضروب وعلل أيضا النماء , بأن الزكاة إنما وجبت في النقد , لأنه مرصد للنماء والنماء يحصل بالتجارة , فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط . قوله : ( بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده ) المراد نقده بعد المجلس , ومثل هذا فيما يظهر ما لو اشتراه بمال التجارة في ذمته , ثم نقده له بعد المجلس من مال التجارة , فإن الحول يبتدأ من الشراء , ولا ينبني على عروض التجارة التي عنده , لأنه ملكه بما في الذمة , ولا حول له وما نقده فيه لم يتعين صرفه له , ولو نواه حين الشراء , وقول المنهاج أو دونه لو كان هذا الدون من مال التجارة الذي لم ينقطع حوله , فلا إشكال في بقاء الحول كما أشار إليه بقوله أو بعرض قنية . فائدة : قال السبكي رحمه الله : الثمن الذي ملك به العرض هو المعين في العقد , أو المجلس , أما الذي نقده بعد ذلك فلا , والذي ملكه به هو ما في الذمة , ولا حول له انتهى , ومنه تعلم صحة ما قلناه أولا , وقوله : عين في المجلس ظاهره , وإن لم يقبض وهو ظاهر . قوله : ( بأن النقد لم يتعين صرفه ) المراد النقد الذي دفعه بعد المجلس . قوله : ( على خلافه ) متعلق مختلف . قول المتن : ( ويضم الربح إلخ ) أي قياسا على النتاج بالأولى لعسر مراقبة القيم ارتفاعا وانخفاضا . قول المتن : ( لا إن نض ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ﴾ , والفرق بينه وبين النتاج أن النتاج من عين الأمهات والربح , إنما هو مكتسب بحسن التصرف , ولهذا يرد الغاصب النتاج دون الربح , ولو صار ناضا بإتلاف الأجنبي , فكما لو نض بالتجارة . قال الإسنوي : ولو تأخر دفع القيمة , أو باعه بزيادة إلى أجل فالقياس عدم الضم أيضا , ولو نض الربح بعد الحول , بأن كان ظاهرا قبل الحول ضم وإلا فلا . وقول الشارح : أي صار الكل ناضا احترز به عما لو نض البعض , ولو كان ناقصا ومن جنس ما يقوم به , فالحول والضم باق في الجميع , وإن قل العوض , بل قضية إطلاقه أنه لو كان رأس المال نصابا ثم نض , ونض معه ربح لا يفرد

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٧