تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح تفريع الوجهين عليه فتأمل . قوله : ( ولو كان النقد غير ما يقوم به ) أي وهو دون نصاب . قوله : ( يأتي على الثاني ) أي ولا يأتي على الثالث نظرا لمقابل الأصح في مسألتي المتن , وللأصح في مسألتي الشرح , فإن صورتهما أن السلعة التي تبدل بها قيمتها دون نصاب , وكذا النقد الذي من غير الجنس فتأمل . قوله : ( أيضا يأتي على الثاني ) أي بطريق الأولى ولذا لم يذكره المصنف وأورد الرافعي السؤال على الغزالي غافلا عن هذه الدقيقة , وكأنه ظهر له بعد ذلك أن السؤال غير متجه فعبر في المحرر كالوجيز إسنوي . قوله : ( لزمه زكاة الجميع ) أي وابتداء حول الجميع من وقت شراء العرض , هذا مراده قطعا بخلاف ما لو ملك الخمسين في أثناء الحول , فإنه يزكي الجميع أيضا , ولكن إذا تم حول الخمسين , كذا في الإسنوي نقلا عن شرح المهذب لكن انظر لماذا لم تجب زكاة المائة والخمسين الأولى عند تمام حولها , وقد يقال هو مراده , ويكون الشرط لزكاة الخمسين فقط . قول المتن : ( إذا اقترنت نيتها ) وذلك أن المالك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة , وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة , وينبغي اعتبارها في مجلس العقد , وإن خلا عنها العقد . قول المتن : ( وكذا المهر ) مثله ما لو كان يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة . قول المتن : ( والاسترداد بعيب ) علل بأنه لا يصدق عليه اسم المعاوضة عرفا بل هو نقض لها .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٦