ذلك حكم المشتري لو تعب المبيع في يد البائع قبل القبض . قول المتن : ( رجع في الجديد ) وجهه أن الإفلاس سبب يعود به الكل فيعود به البعض كالفرقة قبل الدخول . قوله : ( لحديث ) متنه ﴿ فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا , فهو أسوة الغرماء ﴾ . قوله : ( ولو لم يتلف شيء إلخ ) لو كان المبيع عينين مثلا وهما باقيان وقد قبض بعض الثمن فإنه يوزع عليهما وليس له أن يجعله في مقابلة أحدهما , ويرجع في الآخر بخلاف ما لو تلف أحدهما . قول المتن : ( فاز البائع بها ) لأن الفسخ كالعقد ولو نبت الحب أو فرخ البيض رجع أيضا . قول المتن : ( أخذه مع أمه ) وذلك لأن مال المفلس مبيع كله . قوله : ( في هذه الحالة ) راجع لقوله وإن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨