تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقدمك ) أي ولو قالوا من مالنا لوجود المنة , وإن تخلف التعليل الثاني . قول المتن : ( وكون المبيع باقيا ) هذا القيد لو حذف كان الكلام منتظما فذكره لإفادة أن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وهو الأصح في الروضة , لكن رجح الإسنوي خلافه كالرد بالعيب والصداق . قول المتن : ( التزويج ) أي لأنه لا يمنع البيع , ثم هذا من جملة العيوب فيغني عنه ما يأتي . قوله : ( وأن لا يحرم إلخ ) استشكل بجواز استرداد العبد المسلم بالفلس إذا كان بائعه كافرا . قول المتن : ( أخذه ناقصا أو ضارب ) أي كما أن

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٦٧