تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأذرعي : أن يغرم البدل ويضارب بالثمن . قول المتن : ( كالبيع ) مما يفيده هذا التشبيه اشتراط أن تكون سابقة على الحجر وغير ذلك مما يأتي . قوله : ( بأجرة حالة ) أما الأجرة المؤجلة في كل شهر , فلا يتصور ذلك فيها قبل إذا مضى شهر الأجرة مؤجلة وبعده فاتت المنفعة . قوله : ( حتى حجر عليه ) أما لو حجر على المؤجر فينظر إن كانت إجارة عين فلا فسخ للمستأجر أو ذمة , وسلم عينا فكذلك , وإلا فله الفسخ إذا كانت الأجرة باقية . قوله : ( وكذا بعده على وجه إلخ ) واختاره الحاوي الصغير وله وجه من حيث إن السبب قديم , وعبارة السبكي رجع على الأصح . قول المتن : ( وأن يتعذر ) لو حدث مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال القديم قال الغزالي : لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص . قول المتن : ( الإفلاس ) خرج به ما لو تعذر بانقطاع جنس الثمن , فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن واستشكل لما في الاعتياض من مخالفة المقصود . قول المتن :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٦٦