| فصل : من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري
يفيد أن البيع في حال الحجر ليس كذلك , وهو كذلك لكن يستثنى الجاهل وخرج بقيد الحجر مجرد الإفلاس , وخرج بقيد الفلس الحجر بالسفه ونحوه كالجنون . قول المتن : ( فله فسخ البيع ) خالف ابن حربويه فقال : لا يفسخ بل يقدم بثمنه كالمرهون , ومنع أبو حنيفة من الفسخ ووافقنا مالك عليه , لكنه خالف فيمن مات مفلسا من غير حجر . قوله : ( والثاني على التراخي ) قال الماوردي : عليه يمتد إلى أن يقدم القاضي على بيعه . قول المتن : ( والإعتاق ) ولو أتلفه البائع فالقياس كما
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥