الظاهر قد تحقق وعمل به بعد الحجر , وقسمة المال , قال السبكي : فيتجه هنا أن يقبل قوله بلا يمين إلا إن عرف له مال غير الذي قسم سابقا عليه . قول المتن : ( في الحال إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لا بد قبل ذلك من اختباره بالحبس , والظاهر أنه لا يختص ذلك بمن عهد له مال . قوله : ( وقيل ثلاثة ) أي لحديث في ذلك . قول المتن : ( وإذا ثبت إعساره إلخ ) له أن يحلف لغريمه أنه لا يعلم إعساره , وإذا طلب الخروج من الحبس كل يوم لذلك أجيب إلا أن يظهر للقاضي تعنته , وكذا صاحب الدين في حق من يقبل قوله في الإعسار , له أن يحلفه كل يوم بشرطه المذكور أنه استفاد مالا بعد الحلف , ولا بد من تعيين سبب الذي استفاده .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤