تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( قوت يوم القسمة ) إنما نص عليه لأن بعضه متأخر فلم يشمله ما مر . . قول المتن : ( وليس عليه إلخ ) وقال الفراوي : عليه إن عصى بسببه , وعللوا ذلك بأن التوبة واجبة ولا تحصل إلا برد المظلمة وعورض , بأن الجاني تصح توبته وإن لم يسلم نفسه للقصاص لأنها معصية متجددة , قاله في الخادم . قول المتن : ( والأصح إلخ ) قال الإسنوي : كلامهم في هذه المسألة لا سيما تصريحهم بالإيجار إلى فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر , وإن كان ماله معها زائدا على ديونه . قوله : ( ذكر الغزالي ) هذا مما ذكره جوابا لسؤال : هل تؤجر بأجرة معجلة مع أن القدر ينقص بسبب التعجيل . قول المتن : ( فعليه البينة ) أي فتشهد في الأولى بالإعسار , وفي الثانية يكفي شهادتها بتلف المال ثم فيها إشكال , وهو أن المال قد وجد وقسم , فينبغي إن تصور بما إذا كان حال المعاملة يزيد على ما وجد إلا فلا يكلف البينة . فرع : البينة الشاهدة بتلف المال لا يجب معها يمين . قوله : ( لأن الظاهر ) اعترض ابن الرفعة هذا التعليل , بأن مقتضى

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٦٣