تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب عليه نفقة نفسه . قوله : ( بقول الشافعي إلخ ) قال السبكي : لا دليل فيه لما قاله فإن أهل اليسار يتفاوتون ا ه . واعلم أن اليسار المعتبر في نفقة القريب غير اليسار المعتبر في نفقة الزوجة , فالأول أن يفضل عن قوته وقوت عياله , والثاني من يكون دخله أكثر من خرجه , فالقادر على الكسب الواسع معسر في الزوجة موسر في الأول , والمسكن والخادم يباعان في نفقة القريب , ولا يباعان في نفقة الزوجة إلى غير ذلك . قول المتن : ( ويباع مسكنه إلخ ) قال الإسنوي : لأن تحصيلهما بالكراء أسهل , فإن تيسر وإلا فعلى كافة المسلمين . قول المتن : ( وعمامة ) ذكر المحرر بدلها المنديل , قيل : فكان ينبغي أن يذكرها معها , وأجيب بأن أهل بلاد الرافعي يطلقون المنديل على العمامة , فلهذا اقتصر المنهاج عليها . قوله : ( مكعب ) سمي به لأنه دون الكعبين . قوله : ( ويترك لعياله ) قضيته أن عبارة المتن لا تفيد ذلك , وقد يمنع بأن ضمير له عائد على من في قوله السابق على من عليه نفقته فيشمل نفسه وعياله .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٦٢